182

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

تصانيف

٥٤٢ - حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا (أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزيهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا

أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: ٦٠ سورة الممتحنة: ٣ باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك
نهى النساء عن اتباع الجنائز
٥٤٣ - حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

أخرجه البخاري في: ٢٣ كتاب الجنائز: ٣٠ باب اتباع النساء الجنائز
في غسل الميت
٥٤٤ - حديث أُمَّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا اذنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ

أخرجه البخاري في: ٢٣ كتاب الجنائز: ٨ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

1 / 189