صفحات في علوم القراءات
الناشر
المكتبة الأمدادية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هـ
تصانيف
القراءة يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه١.
ولهذا قال الإمام الشاطبي ﵀:
وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا٢
ومن ثَمَّ قال غير واحد من أئمة القراء: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قُرئ به لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا٣.
١ النشر ١/ ١٧. ٢ متن الشاطبية، البيت رقم: ٣٥٤. ٣ راجع "السبعة" لابن مجاهد ص٤٨، والنشر ١/ ١٧.
هل يجوز الاجتهاد في القراءات:
يقول بعض الناس: يجوز الاجتهاد في القراءات.
ولعل مستدلهم في ذلك فهمهم الخاطئ لأحاديث نزول القرآن الكريم بالأحرف السبعة؛ حيث يعتبرون ذلك إذنًا من الله ﷿ ورسوله ﷺ بقراءة القرآن الكريم، لكل على لغته ولهجته كيفما شاء، ولو لم تكن القراءة مأثورة.
ولذلك أجاز البعض القراءة بالقياس المقبول.
وهو حمل ما لم يروَ عن النبي ﷺ على ما رُوي عنه، في جواز القراءة به لعلة مشتركة بين
1 / 151