عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
يحيى بن سعيد الحلي ت. 689 هجريالصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامي وليس فيما رواه دليل والحق أيضا الوزغة والعقرب وقال في الأول من المبسوط والأول من الإستبصار: أن إراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه والحق أيضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل والصحيح أن هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية وأن الغسل فيها مستحب لأني لم أقف على شئ من الأخبار يتضمن التنجيس والأمر بالغسل ليس دليل فيه
المطهرات خمسة عشر شيئا: الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت تغلى ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل للخبر الصحيح وبه قال الشيخ
صفحة ٢٠