نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
138

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

محقق

أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

الناشر

المحقق

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

تصانيف

وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأنّ إِخْبَارَهُ بذلك يقتضي مُخْبِرًا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يَقتضي موقِّفًا للقائل به، ولا مُوَقِّفَ للصحابة إلا النبي ﷺ، أو بعضُ مَنْ يُخْبِرُ عن الكتب القديمة (^١)؛ فلهذا وَقَعَ الاحتراز عن القسم الثاني. فإذا كان كذلك، فله حُكمُ ما لو قال: قال رسول الله ﷺ، فهو مرفوعٌ سواءٌ كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع مِن الفعل حكمًا: أن يَفْعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فَيُنَزَّلُ على أن ذلك عنده عن النبي ﷺ، كما قال الشافعي (^٢) في صلاة عَلِيٍّ في الكسوف في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن ركوعين (^٣). ومثال المرفوع مِن التقرير حكمًا: أن يُخْبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يفعلون في

(^١) الكتب القديمة: المقصود بها الإسرائيليات التي أُخذتْ عن أهل الكتاب. قال الإمام ابن كثير: "المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولًا وفعلًا، وهو غير الْمُنْقطِع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاقُ "المقطوع" على مُنْقطع الإسناد غيرِ الموصول". "الباعث الحثيث"، ص ٤٦. (^٢) نقل كلامه البيهقي في "سننه"، ٣/ ٣٣٠، و"معرفة السنن والآثار" ٣/ ٩١. (^٣) رواه الشافعي في "الأمّ" ٧/ ١٦٨، ومن طريقِهِ: البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٩١ مِن طريق عبّاد بن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلةٍ ستَّ ركعات في أربعِ سجدات؛ خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة.

1 / 145