قال في النيل وشرحه أن التقت سرايا بغاة أو قطاع لم يحل لكل قتال أخرى ولا قتلهما والمراد أن كلا منهما بغت على الأخرى وأصرت أو سارت في الأرض لتبغي فالتقتا فلا يحل لكل واحدة أن تقاتل الأخرى وأصرت أو سارت في الأرض لتبغي فالتقتا فلا يحل واحدة أن تقاتل الأخرى لأنها مثلها لا تتأهل لأن تقاتلها إلا أن بغت احداهما على الأخرى تقاتلها عندي أي عند القطب رحمه الله لا عند الصنف ولا عند صاحب الأصل لان ذلك دفع عن نفسها بخلاف ما إذا بغت على عيرها أو سارت في البغي فأن قتالها حينئذ كتطهير النجس بالبول أو كإخراج الحق بالباطل والنجس لا يطهر غيره والحق لا يلي إخراجه المتصف بالباطل لأنه لا يذعن له وأن أبيح للغير لإبطال كل منهما وهلكتا أن أحدثتا هلاكا أخر بقاتلهما أن تقاتلتا على ذلك أي أن تقاتلتا حال كونهما باغيتين على الإصرار على البغي أو على قصده لأنه أي تقاتلهما على ذلك منهما حمية سواء قصدتا الحمية الباطلة على أحد أو لم تقصداهما لأنهما تقاتلتا على غير توبة وحق فأن ذلك منهما حمية إن لم يكن على حق .
المسألة الثانية :
أن تابت احداهما من بغيها الأول جاز قتالها أي قتال هذه الثانية ولو عن مالها أو مال غيرها من أراد بغيا من تلك الأخرى أو غيرها عليها أو على غيرها قال في النيل ولا يراعي مقاتل باغ حل قتاله أكان السلاح بيده أم لا فيقاتله ويقتله ولو لم يكن بيده سلاح أن علمه باغيا من قبل أو قصده بالبغي في حينه ولكن من عرف بالبغي يقتل حيث وجد كما قال ويقتل كقاتل وممانع للحق الذي لا يوصل إلى الحق إلا بقتله ومرتد وطاعن حيث وجدوا انتهى.
( وأن مررت بباغ أو رأيت به إمارة البغي فانزع منه ما قصلا )
صفحة ٣٨