المسألة الأولى: في حصون أهل الظلم إذا كانت ملكا لهم و قوة لظلمهم يمتنعون بها و يأوون إليها و يتخذونها مرصدا فحاربهم المسلمون بعد الدعوة فامتنعوا عن ترك الظلم و أبوا عن الانقياد لما يجب عليهم في شرع الله من الحكم فاظهر الله عليهم المسلمين ونصرهم عليهم فللمسلمين هدم تلك الحصون ولو بعد خروجهم عنها وقد فعل ذلك أبو المؤثر رحمه الله ببيوت القرامطة وأعوانهم فأمر بهدمها وحرقها بالنار بعد خروجهم منها وذلك لئلا يعودون إليها قال أبو الحواري لما خاطبناه في ذلك أعرض عن كلامنا مغضبا وقال لا بد للقوم من مخاصم وقد فعل شيخنا الصالح صالح بن علي نور الله ضريحه لما بغت دما وأظهره الله على أهل ذلك الوادي أقام به ثلاثة أيام يهدم المعاقل ويخشي النخيل ويدمر الأنهار فعاب عليه قوم زهاد فرد عليهم شيخنا السالمي رحمه الله ردا بليغا في جواز فعله وساق الحجج من سيرة الشيخ صاحب المصنف رحمهم الله واصل ذلك من كتاب الله قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وأرصادا لمن حارب الله ورسوله فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق هذا المسجد بالنار قال الشيخ خميس في منهجه وأما حصونهم التي يتحصنون فيها فأن كان المسلمين يخافون أن يعودوا إليها ويتحصنون فيها فجايز هدمها أو قيضها إلى أن يرى المسلمون في ذلك رأيهم وكذلك المراصد التي هي للبغاة جائز هدمها انتهى بنص حروفه وفي بيان الشرع ما نصه قد روى سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم بن غيلان عن نافع عن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من دار في بيان الشرع ما نصه قد روي سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم بن غيلان عن نافع عن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من دار في بعض غزواته فأمر بها فنسفت من أصلها وذلك معروف في أثار المسلمين وكذلك من حارب المسلمين من أهل التوحيد والشرك فتحصنوا في الحصون كان للمسلمين أن يهدموها ويدخلوا عليهم حتى يلقوا بأيديهم ويحكم عليهم بحق قال وحدثنا أبو محمد الفضل ابن الحواري عن أبي جعفر سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب نن محمد بن هاشم رحمهم الله أن المسلمين لما نسفوا دار راشد غضب لذلك من غضب من أشياخ سلوت وغيرهم فقدم علينا محمد بن الأشعث ونحن مع بشير ببهلى فتكلم في ذلك الأشعث فقال ليس هذا من سير المسلمين قلت له قد نسف رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني النضير فرد ذلك علي الأشعث فقلت تبيان ذلك في كتاب الله قوله ( يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين ) وذلك أن المؤمنين ينسفون ما قبلهم وكانت اليهود تنسف من ناحية أخرى فيسدون به ما نسف المسلمون.
المسألة الثانية :
فيمن دخل البغاة حصنه برضى منه وكان ممن يملك أمره فالحكم فيه كالحكم في حصون البغاة من الهدم وغيره ولا ضمان على من فعل ذلك لان صاحبه هو الذي يرضي بذلك وأعان على هدمه فكأنما هدمه بيده لأنه مأمور أن يعين عل البغاة لا يعينهم لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولما رضي بدخولهم عان على الإثم والعدوان ومرجع لومه على نفسه .
المسألة الثالثة :
إذا كان هذا الحصن مشتركا بين الباغي ومن لا يملك أمره كيتيم أو مجنون فكذلك جائز هدمه وضمانه على الباغي لأنه هو الذي عرضه على المتلف واتقى به عن نفسه .
المسألة الرابعة :
صفحة ٣٥