النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
تصانيف
المسألة الثالثة عشر : فيما يقبل فيه قول الإمام وما لا يقبل وإذا أمر الإمام بقتل رجل أو رجمه أو قطع يده فقط أو جلده للزنا أو شرب الخمر أو القذف فمقبول قول الإمام في هذه ملها وليس على الرعية سؤال الإمام ولا إحضار البينة وقيل إذا طلب من أمر بقتله أو رجمه ذلك لم يكن للفقهاء والرعية أن يقدموا على ذلك حتى يسمعوا البينة بحضرة المشهود عليه ومن أمره الإمام أن يقتل وليه فليس له قتله بغير حجة وقال أبو سعيد أن الإمام أن أمر بقتل رجل على سبيل الحكم منه فإنه مصدق ما لم يصح كذبه وللمأمور بقتله من غير أن يسأله وقيل أن يسأل المأمور بقتله النظرة ولا يعجل عليه حتى يتبين من أمره ما لا شبهة فيه قال الإمام الحضرمي رحمه الله :
( وليس لمأمور إذا ما إمامه أراد لشيء أن يقول لما وما )
قال الشيخ خميس في منهجه وقيل أن الإمام مصدق في الأشياء التي لا يلي الحكم فيها غيره فلا يسأل البينة عن يد سارق قطعها أو زان جلده أو رجمه أو مقتول قتله لا يجوز لأحد أن يسأله عن ذلك أنها أمانة ولأن الإمام هو الذي يلي الحكم في ذلك ولا يسأل البينة على حكم يليه فإذا قال قامت معي البينة لم يكلف أن يقال له أحضر البينة حتى نسمعها ولا يسمعهم الإمساك عنه ولا الوقوف عنه وليس على المسلمين الكشف عن الأحكام التي حكمها فإن كان الإمام حكم عليه بحق فحظه أخذ ربه وأطاع وأن حكم فيها بجور فحظه ترك وربه عصى بل على الرعية السمع والطاعة له هذا وأما في الأموال فالإمام والقاضي والوالي كغيرهم ليس يجوز تصديقهم ولو في دبرهم ادعوه على أحد وعليهم ولهم الأحكام بالبينات المقبولة واليمين هذا والله أعلم .
صفحة ١٣٩