٤ - ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر.
٥ - وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل.
٦ - ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت.
٧ - ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم. فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها.
٨ - وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها.
٩ - ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة.