نور الإيضاح
محقق
محمد أنيس مهرات
الناشر
المكتبة العصرية
رقم الإصدار
١٢٤٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
٥ - ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".
٥ - والإذن العام.
٦ - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:
١ - عبيدا. ٢ - أو مسافرين. ٣ - أو مرضى.
٢ - والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.
٣ - ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.
٤ - وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.
٣ -[تعريف المصر]
١ - والمصر:
١ - كل موضع. ٢ - له مفت. ٣ - وأمير.
٤ - وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.
٥ - وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية.
٢ - وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد.
٣ - وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز.
٥ -[الخطبة]
وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة.
٥ -[سنن الخطبة]
وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا:
١ - الطهارة.
٢ - وستر العورة.
٣ - والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة.
٤ - والأذان بين يديه كالإقامة.
1 / 103