نور الإيضاح
محقق
محمد أنيس مهرات
الناشر
المكتبة العصرية
رقم الإصدار
١٢٤٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
٢ - و[إلا] الإمام والمقتدى به.
٢ - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.
٣ - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.
٤ - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.
٥ - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.
٤ -[أداء سجود التلاوة]
١ - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.
٢ - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.
٣ - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.
٤ - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.
٥ - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.
٦ - ولم تقض الصلاتية خارجها.
٧ - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.
٨ - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.
٥ -[ما يتبدل به المجلس]
ويتبدل المجلس:
١ - بالانتقال منه ولو مسديا. ٢ - وبالانتقال من غصن إلى غصن.
٣ - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.
1 / 99