نور الإيضاح
محقق
محمد أنيس مهرات
الناشر
المكتبة العصرية
رقم الإصدار
١٢٤٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
باب قضاء الفوائت
١ -[حكم الترتيب]
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق.
٢ -[ما يسقط الترتيب]
ويسقط بأحد ثلاثة أشياء:
١ - ضيق الوقت المستحب في الأصح.
٢ - والنسيان.
٣ - وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه
٣ -[من أحكام قضاء الفوائت]
١ - ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.
٢ - فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.
٣ - فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.
٤ - وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.
٥ - وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.
٦ - وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.
٧ - ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.
1 / 92