نور الإيضاح
محقق
محمد أنيس مهرات
الناشر
المكتبة العصرية
رقم الإصدار
١٢٤٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و"البدائع" وجزم به الولوالجي ﵏.
ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه.
٥ - وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء.
٦ - وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور.
٧ - ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا.
٨ - ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.
فصل في إسقاط الصلاة والصوم ١ -[متى لايلزم الإيصاء] ١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت. ٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة. ٢ -[متى يوصي] وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته. ٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة] ١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته. ٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. ٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.
فصل في إسقاط الصلاة والصوم ١ -[متى لايلزم الإيصاء] ١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت. ٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة. ٢ -[متى يوصي] وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته. ٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة] ١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته. ٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. ٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.
1 / 90