نور الإيضاح
محقق
محمد أنيس مهرات
الناشر
المكتبة العصرية
رقم الإصدار
١٢٤٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
٤ - ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.
ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.
٢ -[هلال الفطر]
وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.
٥-[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة]
١ - وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .
مفوض لرأي الإمام في الأصح
٢ - وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.
٣ - واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.
٦ -[تتمة]
١ - ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.
٢ - وهلال الأضحى كالفطر.
٧ -[ثبوت بقية الأهلة]
ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.
٨ -[حكم اختلاف المطالع]
واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.
٩ -[رؤية الهلال نهارا]
ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.
1 / 130