٣ - وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها.
٤ - وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود ﵊ [كان يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى.
٥ - وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.
٦ - وأما المكروه فهو قسمان:
١ - مكروه تنزيها ٢ - ومكروه تحريما.
الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع.
والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق.
٣ -[من الصوم المكروه]
١ - وكره:
١ - إفراد يوم الجمعة. ٢ - وإفراد يوم السبت
٣ - ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته.
٢ - وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس.
٣ - وكره صوم الدهر.
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
١ -[مالا يشترط فيه تعيين النية]
أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو:
١ - أداء رمضان. ٢ - والنذر المعين زمانه. ٣ - والنفل.