نور الإيضاح
محقق
محمد أنيس مهرات
الناشر
المكتبة العصرية
رقم الإصدار
١٢٤٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
٦ - ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب.
٧ - و[يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره.
٨ - ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع
٩ - ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن.
١٠ - ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن.
٢ -[من أحكام الدفن]
١ - ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
٢ - ويكره الدفن في الفساقي.
٣ - ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب.
٣ -[من مات في البحر]
ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي في البحر.
٤ -[نقل الميت]
١ - ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل.
٢ - فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به.
٣ - وكره نقله لأكثر منه.
٤ - ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة.
٥ - وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه.
٥ -[نبش القبر]
١ - وينبش:
١ - لمتاع سقط فيه.
٢ - ولكفن مغصوب.
٣ - ومال مع الميت.
1 / 121