667

حد اللوطي

وعن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه قال: أتي عمر بفاعل أو مفعول به فاستشار عليا، فأمره أن يضرب عنقه، ثم قال: قد بقي حد آخر، قال: ما هو، قال: تحرقه بالنار، قال علي عليه السلام: إن لهم أرحاما كأرحام النساء، قيل: فما لهم لا يلدون، قال: إن أرحامهم منكوسة.

وعن ابن الحنفية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أمكن من نفسه ثلاثا جعل الله في دبره رحما كرحم المرأة يشتهي به كما تشتهي المرأة، قال: قالوا: يا رسول الله فما بالهم لا يلدون، قال: إن أرحامهم منكوسة)) وقيل هذا الخبر عن غير ابن الحنفية.

وروي أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أبو بكر فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أشدهم فيه قولا علي عليه السلام، وقال: هذا ذنب لم يعص الله تعالى به من الأمم إلا أمة واحدة، وقد علمتم ما صنع الله بهم واتفقوا على أنه يحرق بالنار، فأمر أبو بكر بإحراقه.

وعن علي عليه السلام أنه يلقى عليه حائط، ومثله عن عثمان.

وعن ابن عباس أنه يلقى من أعلى بناء في قرية، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به)).

وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)).

وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من وجد مع البهيمة فاقتلوه مع البهيمة)) فقيل لابن عباس: ما شان البهيمة، قال: إنها ترمى، فيقال: هذه وهذا وقد فعل بها ما فعل.

صفحة ٦٧١