باب ما يجوز التطهر به من المياه وما لا يجوز
وقال تعالى:{ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}[الأنفال:11] {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48].
قال صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: ((هو الطهور ماؤه، والحل ميتته))، وتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم من بئر بضاعة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: ((لا تفعلي هذا، فإنه يورث البرص)).
وروت ميمونة أنها اجتنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل منه، قالت فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: ((الماء ليس عليه جنابة، فاغتسل منه)).
وروى عبد الله بن عمر: أن الرجال والنساء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأون جميعا، وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد.
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ولا المرأة بفضل وضوء الرجل، فقد حمل على المستعمل)).
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعا.
وعن ابن عباس في رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((إنما يفسد الحوض أن تقع فيه وأنت جنب))، فأما إذا اغترفت بيدك فلا بأس به.
وروي أن أسلم مولى عمر كان يأكل تمر الصدقة فقال له عمر: أتأكل تمر الصدقة؟ أتأكل أوساخ الناس؟ أرأيت لو توضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لبني عبد المطلب حين حرم عليهم الصدقة ((الله تعالى كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس))، وإذا تراجع الماء المستعمل على الماء المطلق فإن كان المطلق غالبا جاز التطهر به، وإن كان مغلوبا لم يجز؛ لأن الإعتبار بالغلبة.
صفحة ٦٢