النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
باب النذور
قال الله تعالى: {يوفون بالنذر}[الإنسان:7] وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[المائدة:1].
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به، ومن لم يسمه فعليه كفارة يمين)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر حين سأله عن نذر كان نذره: ((أوف بنذرك)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كفارة النذر كفارة يمين)).
وعن أم سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)).
وروي أن امرأة أتت إلى ابن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين)).
وروى عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم فتح مكة: إني نذرت إن فتح الله علينا مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((صل هاهنا))، فأعاد مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((فشأنك)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة، وأفضل من هذا كله صلاة رجل مسلم في بيت مظلم حيث لا يراه أحد، يطلب بها وجه الله تعالى)).
صفحة ٥٦١