النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
كتاب البيوع
قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275] وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء:29].
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما البيع عن تراض)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا)).
وروي عن محمد بن حبان قال: كان جدي قد بلغ مائة وثلاثين سنة لا يترك البيع، ولا يزال يخدع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((من بايعته فقل لا خلابة)) أي لا خداع، خلابة بكسر الخاء المعجمة.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا، إلا بيع خيار)).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار))، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط، وقال الله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}[البقرة:282].
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من أعرابي ولم يشهد، فلما وجب البيع قال له: اختر، فقال الأعرابي عمرك الله بيعا، أي عمرك الله من بيع.
وروى الهادي بإسناده إلى علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أريد التجارة فادع الله لي فقال له أمير المؤمنين: أو فقهت في دين الله؟ قال: أو يكون بعض ذلك؟ فقال: ويحك الفقه، ثم المتجر إنه من باع واشترى ولم يسأل عن حلال ولا حرام ارتطم في الربا ثم ارتطم. قال الشاعر:
القول إن صدقه الفعل استتم
وإن لحاه الفعل ضاق وارتطم
واللحاء بالحاء المهملة المنازعة والمشاتمة، قال حسان:
لنا في كل يوم من معد قتال أو سباب أو لحاء
صفحة ٤٨٥