باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها
في وجوب غسل النجاسة
عن عمار بن ياسر قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أسقي راحلتي فتنخمت فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما نخامتك ودمع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء، والمني)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه التمس من عبد الله بن مسعود أحجارا للإستجمار فأتاه بحجرتين وروثة، فألقى الروثة وقال: ((إنها رجس)) والرجس: النجس.
فأما ما روي عن أم قيس أنها أتت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن أكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فنادى بماء فنضحه عليه ولم يغسله، وما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام))،وما روت لبابة بنت الحارث أن الحسن بن علي عليه السلام بال على ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله البس ثوبا وأعطني رداءك لأغسله، فقال: ((إنما الغسل من بول الجارية، وينضح بول الغلام)) فالنضح هو الدفع فكأنه قال: يزال بالماء.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم، ولا حجر)).
وروي أنه قيل لأصحاب النبل من المسلمين انضحوا خيل الكفار عن المسلمين بالنبل، والنضح عبارة عن الغسل وهما واحد قال الشاعر:
فألفى قولها كذبا ومينا
والمين هو الكذب.
صفحة ٥٠