443

باب الرجعة

قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}[البقرة:228].

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة وراجعها، ولما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: ((مره فليراجعها))، وقال الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}[البقرة:231] المراد إذا قاربن انقضاء أجلهن، وقال تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}[البقرة:231].

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))، وقال الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}[البقرة:228] وقال تعالى: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}[البقرة:283] فيجب عليها أن تصدق في انقضاء العدة، أو بقائها.

وعن الشعبي عن علي عليه السلام أن امرأة طلقها زوجها فادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال علي عليه السلام لشريح: احكم بينهما، فقال شريح: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينة وأمانته يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض فهي كما قالت: وإلا فهي كاذبة، وقضى بذلك فصوبه أمير المؤمنين عليه السلام بما قضى.

وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل شهادة القابلة في الولادة.

صفحة ٤٤٥

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء | أصول