380

وعن ابن عمر قال: أن رجلا زوج بكرا فكرهت فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحها.

وعن خنساء بنت حزام قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: ((لا تنكحها وهي كارهة)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((تستأمر البكر في نفسها، قالوا: فإن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها)).

وقال علي عليه السلام: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت، تم ذلك عليها وليس لها أن تأبى، وإن كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح.

وروي أن ابن عمر خطب ابنة عبد الله بن النحام فأبى أن يزوجها إياه، وزوجها ابن أخيه، وكان هوى الجارية وأمها في عبد الله بن عمر فذهبت امرأة عبد الله بن النحام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته أن عبد الله أنكح ابنته ولم يؤامرها فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها فيحمل على أنها صغيرة، أو لم تثبت كراهتها.

صفحة ٣٨٢