النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

حمود بن عباس المؤيد ت. 1439 هجري
133

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

تصانيف

في عدم صحة الصلاة خلف المرأة والصبي والمجنون والفاجر

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تؤمن امرأة رجلا)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أخروهن من حيث أخرهن الله)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((شر صفوف النساء أولها)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق))، فلا تصح صلاة المؤتم بعدهما.

وأما ما روي أن عمر بن سلمة قال: كنت غلاما حافظا حتى حفظت أكثر القرآن، ثم انطلق بي أبي وقومي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهم الصلاة، وقال: ((يؤمكم أقرؤكم))، فكنت أصلي بهم ولي سبع سنين، فلا دلالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره أن يصلي بهم، وكذا ما روي عن ابن عمر قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين ، فإنه لم يرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك، وفعله ليس بحجة.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله)).

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((صلوا خلف كل بر وفاجر))، وقد حمل على من لم يعلم منه كبيرة لقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}[هود:113] ومن صلى خلف الظالم فقد ركن إليه.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ولا يؤمن فاجر مؤمنا، إلا أن يخاف سيفه أو سوطه)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يؤمن فاجر مؤمنا، ولا يصلين مؤمن خلف فاجر)).

وعن علي عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني مجمم، فقال: ((من يؤمكم قالوا: فلان، قال: لا يؤمكم ذو جرأة في دينه)).

وفي رواية: ((ذو جراءة في دينه)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن سركم أن تزكو صلاتكم، فقدموا خياركم)).

صفحة ١٣٥