نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي ت. 1069 هجري
96

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

محقق

محمد أنيس مهرات

الناشر

المكتبة العصرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٢٤٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٨ -[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر] وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى: ١ - يؤخر الأكل عن الصلاة. ٢ - ويكبر في الطريق جهرا. ٣ و٤ - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة. ٥ - وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام. ٩ -[التعريف] والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] . ١٠ -[أحكام تكبير التشريق] ١ - ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة ﵀. ٢ - وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى. ١١-[التكبير] ١ - ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين. ٢ - والتكبير أن يقول: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

1 / 108