30

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

محقق

محمد أنيس مهرات

الناشر

المكتبة العصرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٢٤٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٥ - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.
٦ - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.
٣ -[طهارة النجاسة]
ويطهر متنجس بنجاسة:
أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.
ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.
٤ -[وسائل تطهير المتنجسات]
١ - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.
٢ - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.
٣ - ويطهر السيف ونحوه بالمسح.
٤ - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.
٥ - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.
٦ - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.
فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]
١ - يطهر جلد الميتة:
أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.

1 / 42