٢ - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
٣ - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
٤- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
فصل [في التحري في الأواني والثياب]
١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.
٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار]
١ -[النزح المطلق والمقيد]
١- تنزح البئر الصغيرة:
١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها