28

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

محقق

محمد أنيس مهرات

الناشر

المكتبة العصرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٢٤٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٩ -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]
١ - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
٢ - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
٣ - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.

1 / 40