130

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

محقق

محمد أنيس مهرات

الناشر

المكتبة العصرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٢٤٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٥ -[نذر صوم الأبد]
١ - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] .
٢ - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله.
٦ -[العجز عن الكفارة]
ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] .
٧ -[فطر الصائم تطوعا]
١ - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية.
٢ - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف.
وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة
٨ -[قضاء صيام التطوع]
وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.

1 / 142