٣ - ولحامل ومرضع خافت:
١ - نقصان العقل.
٢ - أو الهلاك.
٣ - أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.
٤ - ولمن حصل له عطش شديد.
٥ - أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.
٢ -[صوم المسافر وفطره]
١ - وللمسافر الفطر.
٢ - وصومه أحب:
١ - إن لم يضره.
٢ - ولم تكن عامة رفقته مفطرين.
٣ - ولا مشتركين في النفقة.
٣ - فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.
٣ -[الإيصاء والقضاء]
١ - ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.
٢ - ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.
٤ -[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية]
١ - ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.
٢ - وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.