نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي ت. 1069 هجري
122

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

محقق

محمد أنيس مهرات

الناشر

المكتبة العصرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٢٤٦ هجري

مكان النشر

بيروت

١٥ - وابتلاع بزاق زوجته. ١٦ - أو صديقه لا غيرهما. ١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة. ١٨ - أو بعد حجامة. ١٩ - أو [بعد] مس. ٢٠ - أو قبلة بشهوة. ٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال. ٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك. إلا: ١ - إذا أفتاه فقيه. ٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة. وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة ١ -[سقوط الكفارة ولزومها] ١ - تسقط الكفارة: ١ - بطرو حيض. ٢ - أو نفاس. ٣ - أو مرض مبيح للفطر في يومه. ٢ - ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.

1 / 134