نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

الشرنبلالي ت. 1069 هجري
117

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

محقق

محمد أنيس مهرات

الناشر

المكتبة العصرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٢٤٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٢ -[يوم الشك] ١ - ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال. ٢ - وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر. ٣ - وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه. ٤ - وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما. ٥ - وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما. ٦ - ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال. ٧ - ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض. ٣ -[رؤية الواحد للهلال] ١ - ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال. ٢ - وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح. ٤ -[ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة] ١ -[هلال رمضان] وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه: ١ - قبل خبر واحد عدل. ٢ - أو مستور في الصحيح. ٣ - و[قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.

1 / 129