١ - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.
٢ - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.
٣ - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.
٤ - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.
٥ - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.
٢ -[ما يشترط فيه تعيين النية]
وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:
١ - قضاء رمضان.
٢ - وقضاء ما أفسده من نقل.
٣ - وصوم الكفارات بأنواعها.
٤ - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره
١ -[بم يثبت رمضان]
يثبت رمضان:
١ - برؤية هلاله.
٢ - أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.