النكت الوفية بما في شرح الألفية

al-Biqaʿi, Burhan al-Din Abu l-Hasan Ibrahim b. ʿUmar ت. 885 هجري
180

النكت الوفية بما في شرح الألفية

محقق

ماهر ياسين الفحل

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

تصانيف

الحديث
فتحررَ أنَّ مرادَ ابنِ الصلاحِ أنّا إذا وجدنا عندَ البخاري حديثًا مذكورًا بصيغةِ التمريضِ، ولم يذكرْهُ في موضعٍ آخرَ من كتابهِ مسندًا، أو تعليقًا مجزومًا بهِ لم نحكمْ عليهِ بالصحةِ، لا أنا نحكمُ بضَعفهِ بمجرد ذلكَ (١) (٢). قوله: (يُشعرُ بصحةِ أصله ..) (٣) إلى آخره، عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعدهُ: «ثمَّ إنَّ ما يتقاعدُ من ذلكَ عن شرطِ الصحيحِ قليلٌ (٤)، يوجدُ في كتابِ البخاريِّ في مواضعَ من تراجمِ الأبوابِ، دونَ مقاصدِ الكتابِ وموضوعهِ، الذي يشعرُ بهِ اسمهُ الذي سماه بهِ وهوَ " الجامعُ المسندُ الصحيحُ المختصرُ من أمورِ سيدِنا (٥) رسولِ اللهِ ﷺ، وسننهِ، وأيامهِ ". وإلى الخصوصِ الذي بينّاهُ يرجعُ مطلقُ قولهِ: «ما أدخلتُ في كتابِ الجامعِ إلاّ ما صحَّ» وكذلكَ مطلقُ قولِ الحافظِ أبي نصرٍ الوائلي السجْزي (٦) أجمعَ أهلُ العلمِ الفقهاءُ وغيرُهم: أنَّ رجلًا لو حلفَ بالطلاقِ أنَّ جميعَ ما في كتابِ البخاري مما رُويَ عنِ النبي ﷺ قد صحَّ عنه، ورسولُ اللهِ ﷺ قالهُ، لاشكَّ فيهِ، أنَّهُ لا

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٤. (٢) من قوله: «واعترض على ابن الصلاح في ضمه حديث جرهد ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٣) التبصرة والتذكرة (٤٣). (٤) قال ابن حجر في نكته ١/ ٣٢٤، وبتحقيقي: ١٣٥: «أقول: بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير، ليس بالقليل، إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب، فيتجه، بل جزم أبو الحسن بن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل البخاري إسنادها، ليست على شرطه ...» إلى آخر كلامه، فانظره، فإنه بحث ماتع. (٥) لم ترد في معرفة أنواع علم الحديث. (٦) السجزي -بكسر السين وسكون الجيم -: نسبة إلى سجستان على غير قياس. انظر: الأنساب ٣/ ٢٤٦.

1 / 193