يتقدمه لمس وتفكر أو يكون به برد فلا غسل
هذا هو المشهور وعنه لاغسل عليه مطلقا وعنه عكسه كذا ذكر المسألة جماعة
وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يذكر احتلاما أولا وذكر ابن تميم وفي الرعاية رواية أنه إذا تقدمه فكر ونحوه لا غسل عليه وإن ذكر احتلاما وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين رواية أنه لا غسل عليه مطلقا وقطع الشيخ
صفحة ٢٠