والبيهقي: (٢/ ٣١) (١).
وأَثر النخعي رواه ابن أَبي شيبة: (١/ ٣٩٠)، ومحمد بن الحسن في «الآثار»: (ص / ٢٥).
• الأَدلة:
• عن علي ﵁ قال: «إِن من السنة في الصلاة وضع الأَكف على الأَكف تحت السرة».
رواه أَحمد: (١/ ١١٠)، وأَبو داود: (١/ ٤٨٠)، وابن أَبي شيبة: (١/ ٣٩١)، والدارقطني: (١/ ٢٨٦)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٠/ ٧٧)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»، وساقه المجد في «المنتقى»: (٢/ ١٨٨ مع النيل).
وجميع أَسانيده عندهم تدور على: عبد الرحمن بن إِسحاق الواسطي، اتفقوا على تضعيفه، كما في «نصب الراية»: (١/ ٣١٤) نقلًا عن النووي - رحمه الله تعالى - وفيه قال البيهقي: (لا يثبت إِسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إِسحاق الواسطي، وهو متروك).
وقال العلامة العيني الحنفي - رحمه الله تعالى - في «عمدة القاري» (٥/ ٢٧٩):