نصاب الاحتساب

السنامي ت. 696 هجري
90
بَأْس بِهِ قَالَ العَبْد فأعوان الْمُحْتَسب يَنْبَغِي أَن لَا يدفعوا الْفُقَرَاء بالْكلَام حَالَة الْخطْبَة بل يدفعونهم بِالْإِشَارَةِ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه سلم على رَسُول الله ﵇ يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يخْطب فَرد عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ وَمَا يحْتَسب عَلَيْهِ فِي الْمَسَاجِد سنة ذكرت فِي حَدِيث وَاحِد رَوَاهُ الشَّيْخ أَبُو بكر الْجَصَّاص فِي كِتَابه أَحْكَام الْقُرْآن فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فِي بيُوت أذن الله أَن ترفع﴾ قَالَ ﵇ جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم وَبَيْعكُمْ وَشِرَاكُمْ وَإِقَامَة حُدُودكُمْ الحَدِيث عملت فِي وَقت اشتغالي بِشَيْء من الْحِسْبَة فَكنت أمرت أَن لَا يتْرك فِي الْمَسْجِد الْجَامِع يَوْم الْجُمُعَة صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا شَيْء يُبَاع من المَاء والمروحة والمسواك وَغير ذَلِك مِمَّا كَانَ جرت الْعَادة بِبيعِهِ قبل ذَلِك وَفِي الْخَانِية وَلَا بَأْس للمعتكف أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي وَأَرَادَ بِهِ الطَّعَام وَمَا لَا بُد مِنْهُ أما إِذا أَرَادَ أَن يَأْخُذ متجرا فَيكْرَه لَهُ ذَلِك وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث فِي تَفْسِير أم الْمعَانِي عَن معَاذ بن جبل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ غِلْمَانكُمْ يَعْنِي صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وسل سُيُوفكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم وحدودكم وخصومتكم وَبَيْعكُمْ وَشِرَاكُمْ وَجَمِّرُوهَا يَوْم جمعكم وَاجْعَلُوا على أَبْوَابهَا مطاهركم وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَن يكون

1 / 168