نصاب الاحتساب

السنامي ت. 696 هجري
87
السَّائِل إِذا آذَى النَّاس بتخطي رقابهم فِي الْمَسْجِد لَا يَنْبَغِي أَن يتَصَدَّق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِعَانَة لَهُ على الْإِثْم فِي الْمَسْجِد وَفِي الْمُلْتَقط وَيكرهُ التَّصَدُّق على الْفُقَرَاء فِي الْجَامِع لِأَنَّهُ إِعَانَة على التخطي إِلَى رِقَاب الْمُسلمين وَبَالغ مَشَايِخنَا فِي التَّشْدِيد فِيهِ وَكثر القَوْل فِيهِ وَقَالَ خلف بن أَيُّوب ﵀ لَو كنت قَاضِيا لم أقبل شَهَادَة من يتَصَدَّق فِي الْمَسْجِد الْجَامِع وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو بكر بن اسماعيل الزَّاهِد ﵀ هَذَا فلس يحْتَاج إِلَى سبعين فلسًا لتصير كَفَّارَة لَهُ وَفِي الملتقظ الناصري وَلَو كَانَ فِي الْمَسْجِد عش خطَّاف أَو خفاش يقذر الْمَسْجِد لَا بَأْس برميه بِمَا فِيهِ من الْفِرَاخ ذكر فِي الْمُلْتَقط فِي مجْلِس النَّهْي عَن التَّصَدُّق على سُؤال الْمَسْجِد الْجَامِع وَفِي الْكِفَايَة الشعبية وَفِي الْمُلْتَقط سُئِلَ القَاضِي هَل يجوز التَّصَدُّق على الْفُقَرَاء فِي وَقت الْخطْبَة أَو قبله على سُؤال

1 / 165