نصاب الاحتساب

السنامي ت. 696 هجري
81
الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الاحتساب على من يتَصَرَّف فِي الْمَقَابِر مَا يجوز وَمَا لَا يجوز وَفِي الْمُلْتَقط مَقْبرَة قديمَة لم يبْق من آثَار الْمقْبرَة شَيْء لَيْسَ للنَّاس أَن ينتفعوا بهَا وَلَا بِالْبِنَاءِ فِيهَا وَلَا بإرسال الدَّوَابّ فِي حشيشها وَأما الاحتشاش مِنْهَا فَهُوَ أيسر وَفِي وَصَايَاهُ إِذا دفن الْمَيِّت فِي مَوضِع من قبل وَلم تبْق عِظَامه وَلَا غَيرهَا يجوز أَن يدْفن فِيهِ ميت آخر وَإِذا حفر قبرا فَوجدَ فِيهِ عِظَام الْمَيِّت فَعَلَيهِ أَلا يُحَرك الْعِظَام وَفِي الحَدِيث أَنه نهى ﵇ عَن وَطْء الْقُبُور والدفن فَوْقه أَشد وَفِي كتاب الْحَظْر وَالْإِبَاحَة من الْفَتَاوَى الْخَانِية رجل حفر قبرا فِي غير ملكه ليدفن فِيهِ مَيتا لَهُ فَدفن غَيره فِيهِ فَإِنَّهُ لَا ينبش الْقَبْر وَلَكِن يضمن قيمَة حفره حَتَّى يحْفر بهَا حُفْرَة أُخْرَى فيدفن فِيهَا وَعَن أبي يُوسُف إِذا دفن الْمَيِّت فِي أَرض غَيره بِغَيْر إِذن الْمَالِك إِن شَاءَ الْمَالِك أَمر بِإِخْرَاج الْمَيِّت فِي أَرض غَيره بِغَيْر إِذن الْمَالِك إِن شَاءَ الْمَالِك أَمر بِإِخْرَاج الْمَيِّت وَإِن شَاءَ يُسَوِّي الأَرْض ويزرع وَفِي وقف الذَّخِيرَة قَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى إِذا جعل أرضه مَقْبرَة

1 / 159