كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
(والوليمة عند الزفاف) وهو: إهداء العروس إلى زوجها، وظاهر هذه العبارة ليلة الزفاف، لكن قي الخبر: (زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى (1) ولا يبعد أن يراد به ضحى تلك الليلة، فتكون الوليمة بعد الدخول.
وما يستفاد من بعض الروايات (2) من الاطعام بعد العقد وقبل الدخول، فلعله على غير جهة الوليمة الموظفة.
وكيف [كان] (3)، فقد حدت (4) وقتها في الأخبار بيوم أو يومين (5).
(و) اعلم أنه (يجوز أكل ما ينثر في الأعراس) كما يجوز [أصل النثار ونحوه مما هو مقصود] (6) للعقلاء في هذه المقامات، فيخرج بذلك عن الاسراف وإضاعة المال، لكن [ينبغي] (7) جواز الأكل (مع العلم) برضى المالك بالأكل، والمراد ما يعم الظن الذي يطمئن إليه (8) العقلاء في أمثال المقام من دلالة الألفاظ وغيرها (9) سواء حصل (بشاهد الحال أو بالإباحة) القولية.
.
صفحة ٣٤