من العامة (1) فأوجبوه لمستند ضعيف لا يرفع به اليد عن الأصل.
(و) منها: (الاعلان)، وهو ضد الاسرار وأبلغ من الاشهاد.
لأن الاشهاد لا ينافي الاسرار، وهو مستحب من غير خلاف يحكى هنا.
ويدل عليه النبوي (2).
(والخطبة) أمام العقد والخطبة (3)، وأقلها: حمد الله والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكملها: إضافة الشهادتين، والوصية بتقوى الله، والدعاء للزوجين.
(وإيقاع العقد ليلا)، للخبر عن الرضا عليه السلام (4) (وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء) بالمأثور (وأمر المرأة بذلك).
(ووضع يده على ناصيتها والدعاء) بما في رواية أبي بصير (5).
(والدخول ليلا) للخبر عن الصادق عليه السلام (6).
(والتسمية عند الجماع) لئلا يشاركه الشيطان فيه.
(وسؤال الله الولد الذكر السوي).
حكم ما ينشر في الأعراس
صفحة ٣٣