وقد أجمع العلماء على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أو لا فإن الأصل عدم الطلاق فيجوز له وطؤها وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا فإن الأصل عدم التزوج بها فلا يجوز له وطؤها ( و ) من ذلك أنه ( لا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده ) فمن تيقن الطهر ثم شك هل أحدث أم لا فالأصل عدم الحدث ومن تيقن الحدث ثم شك هل تطهر أم لا فالأصل عدم الطهر
خاتمة ومن كان لابسا للخفين وأراد المسح عليهما بدلا من غسل الرجلين في الوضوء جاز له ذلك بشروط أربعة الأول أن يبتدىء لبسهما بعد كمال الطهارة
الثاني أن يكونا ساترين لمحل الفرض وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب ولا يشترط الستر من الأعلى والمراد بالستر الحيلولة وإن لم يمنع الرؤية فيكفي الشفاف
الثالث أن يكونا مما يمكن تتابع المشي فيهما لتردد مسافر لحاجته عند النزول والسير وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا وهذه الشروط الثلاثة لا بد من وجودها عند ابتداء اللبس
الرابع أن يكونا طاهرين وهذا الشرط يكفي وجوده قبل الحدث ولو بعد اللبس
ومدة المسح ثلاثة أيام بلياليها للمسافر سفر قصر ويوم وليلة لغيره وابتداؤها من وقت الحدث بعد لبس الخفين
ثم إن كان الحدث باختياره كاللمس والمس والنوم فابتداء المدة من ابتداء الحدث وإن كان الحدث بغير اختياره كالجنون والإغماء والبول والغائط والريح كان ابتداء المدة من آخره
والعبرة في ذلك بالشأن فما شأنه أن يكون بالاختيار فالمدة من ابتدائه وإن حصل قهرا
وما شأنه أن يكون بغير اختيار فالمدة من انتهائه وإن حصل بغير قهر فإن مسح في سفر القصر ثم زال السفر أو مسح في غير سفر القصر ثم سافر سفر قصر لم يكمل مدة سفر القصر في الحالين
ويكفي القليل في المسح في محل الفرض بظاهر أعلى الخف كمسح الرأس حتى لو وضع أصبعه المبتلة على ظاهر أعلى الخف ولم يمرها أجزأه وكذا لو قطر عليه قطرة ماء
ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه
فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى ويكره تكراره وغسل الخف
ويبطل حكم المسح على الخف بواحد من ثلاثة أشياء
الأول ظهور شيء مما ستر به من رجل أو لفافة أو غيرهما
الثاني انقضاء المدة المحدودة المتقدم ذكرها
الثالث عروض ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة
والثانية أي الطهارة لأجل حدث أكبر وهو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة ( الغسل ) وحقيقته شرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية ولو مندوبة كما في غسل الميت وهو نوعان فرض وسنة فالفرض ( موجبه ) أي أسبابه ثلاثة أحدها جنابة وهي إما ( خروج منيه ) من طريقه المعتاد وإن لم يكن مستحكما أو من صلب الرجل وترائب المرأة
صفحة ٢٨