( ونواقضه ) أي الوضوء أي الأسباب التي ينتهي بها الطهر أربعة فقط ثابتة بالأدلة
أحدها ( خروج شيء ) غير منيه الموجب للغسل ( من أحد سبيلي حي ) أي من قبل الحي الواضح أو دبره
وخرج بالحي الميت فلا نقض بالخارج من قبله أو دبره بعد وضوئه
وخرج بالواضح المشكل وهو من له آلتان آلة تشبه آلة الرجال وآلة تشبه آلة النساء فلا نقض إلا بالخارج من الآلتين جميعا أو من دبره ولا فرق في الخارج بين أن يكون عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كالبول أو نادرا كالدم انفصل أو لا قليلا أو كثيرا طوعا أو كرها سهوا أو عمدا ( ولو كان ) أي الخارج ( باسورا ) بأن خرج الباسور نفسه من داخل الدبر أو زاد خروجه فإنه ناقض وكذا دم بواسير من باسور داخل الدبر لا خارجه
وأما منيه الموجب للغسل كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعدته فلا نقض به لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن لم يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب بعموم كونه زنا
ولو انسد الفرج بأن صار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم وانفتح بدله ثقبة لخروج الخارج فإن كانت تحت السرة أعطيت حكم الفرج في ثلاثة أمور النقض بالخروج منها
وجواز وطء الحليلة فيها
وعدم النقض بالنوم ممكنا لها ولا يصير الواطىء جنبا بالوطء فيها إلا إذا أنزل
ولو عاد الأصلي منفتحا عادت له جميع الأحكام من الآن وتلغو أحكام الثقبة فإنها متى كان الفرج منفتحا لا عبرة بها ولا بد في الثقبة التي تقوم مقام الفرج أن تكون قريبة من السرة عرفا فإن كانت في رجله أو نحوها فلا ينقض الخارج منها
فإن لم تكن تحت السرة بل كانت فوقها أو فيها أو في محاذيها فلا نقض بالخروج منها
هذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا أي في أي موضع كان من البدن
ويثبت له جميع أحكام الأصلي من النظر بالإيلاج فيه ووجوب الحد به وحرمة النظر إليه ووجوب ستره من غير الحليل وفي الصلاة
وتبطل بكشفه ولو في الجبهة ويصح السجود مع الحائل لوجوب ذلك شرعا
والفرج حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا يتعلق به حكم من أحكام الفرج ولو قام مقام الفرج شيء من المنافذ الأصلية كالفم والأنف والأذن فلا نقض بالخارج منه على المعتمد
( و ) ثانيها ( زوال عقل ) أي تمييز بجنون أو سكر أو إغماء ولو خفيفا أو شرب دواء أو غيبوبة حال ذكر أو نحو ذلك
ولا فرق في ذلك بين المتمكن وغيره
( لا ) ينتقض بزوال التمييز ( بنوم ممكن مقعده ) من مقره لأمن خروج شيء من دبره حينئذ
لكن يسن الوضوء خروجا من الخلاف ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره وكذا لو كان نحيفا بحيث يكون بين بعض ألييه ومقره تجاف
وإنما كان النوم على غير هيئة الممكن مقعدته من مقره ناقضا لأنه مظنة لخروج شيء من دبره
صفحة ٢٥