852

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ووجه الاستدلال من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان الأمر للمرة الواحدة فقط أو للتكرار فقط لما حسن سؤاله عنه، فإنه كان من أهل اللسان فلا يخفى عليه ذلك، وأما بتقدير أن يكون مشتركًا، فإنه يحسن السؤال طلبًا لتعيين المراد.
وثانيهما: أن قوله ﵇: "لو قلت: نعم: لوجبت" لا يجوز أن يكون ذلك بطريق ابتداء التكليف، فإن ذلك لا يتحقق إلا بتحقق النسخ، وأنه خلاف الأصل، بل بطريق البيان لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، وذلك يدل على أن ذلك الإيجاب مشترك بين المرة الواحدة وبين التكرار والخلاف في الإيجاب والأمر واحد.

3 / 937