851

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

وجوابه: أن المأمور لم يعلم شغل ذمته بغير إيقاع المصدر، فإذا فعل مرة فقد أوقع المصدر، والأصل براءة ذمته عن الزائد، فيجب الحكم ببراءة ذمته عنه وإلا لزم تجويز تكليف ما لا يطاق، إذا التوقف مع انتفاء ما يدل على زائد تجويز تكليف ما لا يطاق.
وأما القائلون بالاشتراك:
فقد احتجوا أيضًا بوجوه:
أحدها: ما روى عن سراقة بن مالك أنه قال لرسول الله ﷺ أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال ﵇: "للأبد ولو قلت: نعم لوجبت".

3 / 936