526نهاية الوصول في دراية الأصولصفي الدين الهندي الأرموي - ٧١٥ هجريمحققرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضالناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ متصانيفأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧المسألة الثامنة[فيما لا يتم الواجب إلا به]ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان سببا، أو شرطا لكن بشرطين:-أحدهما: أن يكون الإيجاب مطلقا غير مقيد بحالة حصول المتوقف عليه، كقوله: "صل إن كنت متطهرا" فإن إيجاب الصلاة هنا لا يقتضي إيجاب الطهارة وفاقا.وثانيهما: أن يكون ذلك المتوقف عليه مقدورا للمكلف.وهذا الشرط يعتبره من لم يجوز تكليف ما لا يطاق دون من يجوزه.وقال بعض / (٨٨/ب) الأصوليين: إيجاب الشيء لا يقتضي إيجاب غيره مطلقا، بل هو مقيد بحالة حصوله.2 / 575نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي