525

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ومنهم: من زعم أن حقيقة الواجب على الكفاية، مخالفة لحقيقة الواجب على العين، لأن الأول غير متحتم الإتيان، لأنه يجوز أن لا يقوم به أحد ولا يأثم به لما عرفت من قبل، وبتقدير أن يقوم به البعض، فإن إتيانه سبب لسقوطه عن الباقين بخلاف واجب العين، فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك اللفظي.
والحق هو ما أختاره الجمهور، لأن حد الواجب يشملهما على السواء، والاختلاف في طريق الإسقاط اختلاف في العوارض، وذلك لا يوجب اختلاف الماهية، فيكون اللفظ متواطئا.

2 / 574