نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٢٣٨ - وَذَرْعُ حَدِّ القُرْبِ حَيثُ يُعْتَبَرْ … هُنَا ثَلَاثٌ (^١) مِنْ مِئِينَ (^٢) تُخْتَبَرْ (^٣)
٢٣٩ - وَحَيثُ صَحَّتْ قُدْوَةٌ فَجَوِّزِ … بِكُلِّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ مُمَيِّز
٢٤٠ - بِشَرْطِ عِلْمِ المُقْتَدِي بِحَالِهِ … وَمَا جَرَى عَلَيهِ فِي انْتِقَالِه
٢٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُقْتَدِي التَّقَدُّمُ … فِي مَوقِفٍ وَباِلفَسَادِ يُحْكَمُ
٢٤٢ - وَشَرْطُهَا تَوَافُقُ انْتِظَامِ … صَلَاتَيِ المَأمُومِ وَالإِمَام
٢٤٣ - فَالخَمْسُ (^٤) بِالكُسُوفِ وَالجَنَائِزِ … وَعَكْسُهُ فِي الكُلِّ غَيرُ جَائِز
٢٤٤ - وَفَرْضُهَا بِنَفْلِهَا وَالعَكْسُ صَحْ … كَذَا الْأَدَاءُ بِالقَضَا عَلَى الأَصَحْ (^٥)
باب صلاة المسافر
قصر الصلاة
٢٤٥ - قَصْرُ الرُّبَاعِي جَائِزٌ وَلْيُعْتَبَرْ … لَهُ شُرُوطٌ سِتَّةٌ وَهِيَ السَّفَرْ (^٦)
_________
(^١) (ظ): (ثلاثة).
(^٢) (ق): (ماين).
(^٣) من قوله: (فإن يكن مع رابط مقابل) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (كالخمس).
(^٥) من قوله: (وحيث صحت …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) ذكر الأصل خمسة شرائط، وجعلها الناظم ستة، حيث اعتبر السفر شرطًا مفردًا، وأن يكون جائزًا، أي: في غير معصية - كما عبر به الأصل - شرطًا آخر، وجمع بينهما أبو شجاع.
1 / 100