نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٨٩٥ - وَذُو اليَسَارِ وَاجِبٌ أَنْ يُنْفِقَا … عَلَى الأُصُولِ وَالفُرُوعِ مُطْلَقَا
٨٩٦ - بِشَرْطِ فَقْرٍ فِي الجَمِيعِ مُعْتَبَرْ … وَعَجْزِ فَرْعٍ كَالجُنُونِ وَالصِّغَرْ
٨٩٧ - ثُمَّ عَلَى رَبِّ البَهَائِمِ المُؤَنْ (^١) … بِحَيثُ لَا يَضُرُّ تَرْكُهَا البَدَنْ (^٢)
٨٩٨ - وَلَمْ تُكَلَّفْ (^٣) فَوقَ مَا تُطِيقُ … مِنْ عَمَلٍ وَمِثْلُهَا الرَّقِيقُ
٨٩٩ - لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الزِّيَادَةْ … مِنْ مُؤَنٍ وَكِسْوَةٍ مُعْتَادَةْ (^٤)
باب الحضانة
٩٠٠ - وَمَنْ يُفَارِقْ زَوجَةً لَهَا وَلَدْ … مِنْهُ اسْتَحَقَّتْ حَضْنَ ذَلِكَ الوَلَدْ (^٥)
٩٠١ - بِالعَقْلِ وَالإِسْلَامِ وَالحُرِّيَّةْ … وَكَونِهَا مِنْ نَاكِحٍ خَلِيَّةْ
٩٠٢ - وَفَقْدِ فِسْقٍ (^٦) وَالخُلُوِّ مِنْ سَفَرْ … وَجَازَ حَضْنُ كَافِرٍ لِمَنْ كَفَرْ (^٧)
***
(^١) (ز): (المؤمن).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر تتمة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) (ظ): (تطلق).
(^٤) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) أهمل الناظم ما ذكره الأصل من أن حضانة الأم لولدها مستحقة إلى سن التمييز سبع سنين من عمر الولد، كما أهمل أن للولد بعد سن التمييز الخيار في اختيار أحد والديه.
(^٦) عبر الناظم بفقد الفسق عن العفة والأمانة من قول الأصل.
(^٧) ما تضمنه هذا الشطر من جواز حض الكافر للولد الكافر من زيادته على الأصل.
1 / 191