نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٦٣٧ - وَمَا مِنَ الأَعْمَالِ عَادَ لِلثَّمَرْ … فَلَازِمٌ لِلْعَامِلِ الَّذِي اسْتَقَرْ (^١)
٦٣٨ - وَإِنْ يَعُدْ لِلْأَرْضِ كَالمَسَالِكِ … فِي حَفْرِهَا فَلَازِمٌ لِلْمَالِك
٦٣٩ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبَيهِ قَدْ لَزِمْ … فَلَا يَصِحُّ فَسْخُهُ لِمَنْ نَدِمْ
٦٤٠ - وَسَائِرُ الأَعْمَالِ فِيهَا جَارِيَةْ … كَمَا اقْتَضَاهُ عُرْفُ تِلْكَ النَّاحِيَةْ (^٢)
باب المزارعة والمخابرة (^٣)
٦٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلشَّخْصِ دَفْعُ أَرْضِهِ … لِمَنْ يُرِيدُ زَرْعَهَا بِبَعْضِه
٦٤٢ - كَذَاكَ (^٤) أَيضًَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَا … أَرْضًَا وَبَذْرًَا لاِمْرِئٍ لِيَزْرَعَا
٦٤٣ - بِحِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا زُرِعْ … أَو أُجْرَةٍ مِنْ غَيرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ
باب الإجارة
٦٤٤ - وَكُلُ شَيءٍ صُحِّحَتْ إِعَارَتُهْ … فِيمَا (^٥) مَضَى صَحَّتْ هُنَا إِجَارَتُهْ
(^١) (ق) (ك): (وما من الأعمال عائدا إلى … نفع الثمار ألزموه العاملا). (^٢) ما تضمنه البيتان الأخيران من زيادة الناظم على الأصل. (^٣) جعل الناظم المزارعة والمخابرة بعد المساقاة لمناسبتها لها، وأخرها الأصل إلى ما بعد الإجارة والجعالة. (^٤) (ق): (كذك). (^٥) (ظ): (مما).
1 / 157