نهاية التدريب في الفقه الشافعي

العمريطي ت. 989 هجري
152

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٦٣٠ - ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ (^١) … مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل ٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقًَا أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ ٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ (^٢) جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ (^٣) مِنْهُمَا (^٤) ٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ (^٥) … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ باب المُساقاة ٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ (^٦) عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ (^٧) ٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقًا تَقَعْ (^٨) … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ (^٩) ٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة

(^١) (ق): (مال العامل). (^٢) (ق): (القراص). (^٣) (ق): (قرض). (^٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزًا يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله. (^٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ق): (اكترا). (^٧) (ق): (التمر). (^٨) (ظ): (يقع). (^٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

1 / 156